Civil Court of Appeal 01/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 869 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 869/1999
- Date
- 01/07/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
في ما يتعلق بتعويض استرداد المأجور يرد الطعن بتقرير الخبير الذي اشتمل على خريطة لمكان المأجور وعلى تفاصيل عن حالة البناء ومميزاته لانه جاء مشتملا على عناصر تحديد التعويض. يعتبر التقرير صحيحا ويحق للمحكمة تحديد التقدير بالنظر لحالة الفريقين المادية ويصدق الحكم الابتدائي لجهة التعويض.