Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 869 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
869/1999
Date
01/07/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

في ما يتعلق بتعويض استرداد المأجور يرد الطعن بتقرير الخبير الذي اشتمل على خريطة لمكان المأجور وعلى تفاصيل عن حالة البناء ومميزاته لانه جاء مشتملا على عناصر تحديد التعويض. يعتبر التقرير صحيحا ويحق للمحكمة تحديد التقدير بالنظر لحالة الفريقين المادية ويصدق الحكم الابتدائي لجهة التعويض.