Rulings

State Council 27/10/2003

شورى حكم رقم : 87 /2003

Court
شورى
Number
87/2003
Date
27/10/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر اسبابها المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

وقد تمّ الاطّلاع على اللوائح وعلى الملاحظات، وان اهمال لوائح تضمنّت تكرارا لادلاءات في اللوائح السابقة ليس من شأنه ان يؤثّر على نتيجة الحكم ولا يشكّل سببا لإعادة المحاكمة.