State Council 27/10/2003
شورى حكم رقم : 87 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 87/2003
- Date
- 27/10/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر اسبابها المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
وقد تمّ الاطّلاع على اللوائح وعلى الملاحظات، وان اهمال لوائح تضمنّت تكرارا لادلاءات في اللوائح السابقة ليس من شأنه ان يؤثّر على نتيجة الحكم ولا يشكّل سببا لإعادة المحاكمة.