Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2001
- Date
- 21/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان جرم الإتجار بالمخدرات لم يثبت بحق المتهم، بحيث انه لا اثبات عليه سوى إفادة ظنين آخر لم تؤكد باي اثبات اضافي، ممّا يجعله غير كاف للتجريم في ظل نفي المتّهم وعدم وجود اي دليل آخر يحكم ببراءة المتّهم.