Rulings

State Council 31/10/2001

شورى حكم رقم : 87 /2001

Court
شورى
Number
87/2001
Date
31/10/2001
President
غالب غانم
Members
فياض، خير، حماده، صادر، سرحان، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه وشروطه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم من شأنها التأثير على نتيجة الحكم. وان تأليف هيئة حاكمة جديدة وتبنّيها تقرير المقرّر السابق لا يخالف القانون وقد تبيّن بان ضم المراجعات من قبل المحكمة للسير بها معا يدخل ضمن اجراءات التحقيق. كما ان المستدعي لم يحرم من حق الدفاع، فقد ابرز المستندات واللوائح والدراسات الموجودة لديه ومارس حقّه بشكل كامل وتام، لذلك فان الدعوى مردودة لافتقارها الى الاسباب القانونية والضرورية لقبولها.