State Council 31/10/2001
شورى حكم رقم : 87 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 87/2001
- Date
- 31/10/2001
- President
- غالب غانم
- Members
- فياض، خير، حماده، صادر، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه وشروطه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم من شأنها التأثير على نتيجة الحكم. وان تأليف هيئة حاكمة جديدة وتبنّيها تقرير المقرّر السابق لا يخالف القانون وقد تبيّن بان ضم المراجعات من قبل المحكمة للسير بها معا يدخل ضمن اجراءات التحقيق. كما ان المستدعي لم يحرم من حق الدفاع، فقد ابرز المستندات واللوائح والدراسات الموجودة لديه ومارس حقّه بشكل كامل وتام، لذلك فان الدعوى مردودة لافتقارها الى الاسباب القانونية والضرورية لقبولها.