Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2005
- Date
- 24/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي باخلاء السبيل وبتخفيض مقدار الكفالة، هو من القرارات غير القابلة للتمييز لانه لم يفصل باساس النزاع ولا بأي من الدفوع الشكلية، وبالتالي فهو لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة على ما تنص عليه المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، فيكون مردودا في الشكل لعدم قانونيته.