Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
87/2005
Date
24/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي باخلاء السبيل وبتخفيض مقدار الكفالة، هو من القرارات غير القابلة للتمييز لانه لم يفصل باساس النزاع ولا بأي من الدفوع الشكلية، وبالتالي فهو لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة على ما تنص عليه المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، فيكون مردودا في الشكل لعدم قانونيته.