Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2005
- Date
- 30/03/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، بو نصار
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، اذ لم يقع الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين القضائيين، القاضي المنفرد الجزائي او محكمة الاستئناف الجزائية، بل وقع حول التعليل، وهو ما يستدعي رد التمييز شكلا.