Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
87/2005
Date
30/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، بو نصار
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، اذ لم يقع الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين القضائيين، القاضي المنفرد الجزائي او محكمة الاستئناف الجزائية، بل وقع حول التعليل، وهو ما يستدعي رد التمييز شكلا.