Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
87/2004
Date
03/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لم يثبت تزوير المتهم لعملة اجنبية اذ ان الاموال المزورة المدعى ضبطها معه سلمت الى المفرزة القضائية دون تنظيم محضر بذلك، وقد اتلفت في ما بعد قبل صدور حكم محكمة الجنايات. في ظل انكار المتهم وانتفاء الادلة الاضافية على التزوير يحكم باعلان براءة المتهم للشك وعدم كفاية الادلة.