Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2004
- Date
- 03/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لم يثبت تزوير المتهم لعملة اجنبية اذ ان الاموال المزورة المدعى ضبطها معه سلمت الى المفرزة القضائية دون تنظيم محضر بذلك، وقد اتلفت في ما بعد قبل صدور حكم محكمة الجنايات. في ظل انكار المتهم وانتفاء الادلة الاضافية على التزوير يحكم باعلان براءة المتهم للشك وعدم كفاية الادلة.