State Council 04/11/2004
شورى حكم رقم : 87 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 87/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، صفا
- Source
- Lebanese University
يرد طلب التدخل في الدعوى لانه يحق لمجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 83 من نظامه تقرير الادخال او عدمه تبعا لمعطيات الملف. وبما ان الدعوى تتعلق بالطعن بصحة الانتخابات البلدية والمجلس لا يرى ضرورة لقبول طلب التدخل باعتبار ان الفصل في النزاع موضوع المراجعة ممكن على ضوء اوراق الملف والمستندات المبرزة فيه.
ويتم ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدية التليل لانه توجد مخالفة حاسمة للقانون. فقد حصل اقتراع مزدوج من قبل امرأة متزوجة وهذا مخالف للمادة 13 من قانون البلديات. ووفقا للمادة 11 من قانون الانتخابات النيابية يطبق مبدأ التصويت الفردي، فيحق للناخب المقيد اسمه في لائحة الشطب في القائمة الانتخابية بالتصويت، ولكن بما انه ثبت حصول اقتراع مزدودج فيتم الغاء الصوت الباطل ويحسم من النتيجة. وقد اثر هذا الامر على نتيجة الانتخاب، لذا يتم ابطال انتخاب المجلس البلدي باستثناء الفائز الاول.