Rulings

State Council 27/10/2005

شورى حكم رقم : 87 /2005

Court
شورى
Number
87/2005
Date
27/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها وعدم توافر المصلحة المباشرة في المدعي استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة لان طلب ابطال القرار المتضمّن الاعلان عن مناقشة اطروحة لطالب وشمول هذا الابطال الحالات المشابهة في الاشراف على الاطروحات ومناقشتها يهدف الى الحفاظ على حسن سير اجراءات مناقشات اطروحات الدكتوراه، فمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة ليست مراجعة شعبية، وادلاءات المدعي بان الابطال الذي يطلبه يمكن ان يفيده بحيث انه قد اصبح مسؤولا عن مناقشة اطروحات الدكتوراه في الكلية لا يعطيه المصلحة الكافية لتقديم هذه المراجعة.