Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
87/2003
Date
30/09/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته نص المادة 670 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8-12-1995، وقضت بان البائع اساء الامانة في بيع حصص لا يملكها من اثاث المنزل لان ملكية حصة في عقار لا يشكل قرينة على ملكية كامل اثاث المنزل، مما يوجب رؤية الدعوى انتقالا.