Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2003
- Date
- 30/09/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته نص المادة 670 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8-12-1995، وقضت بان البائع اساء الامانة في بيع حصص لا يملكها من اثاث المنزل لان ملكية حصة في عقار لا يشكل قرينة على ملكية كامل اثاث المنزل، مما يوجب رؤية الدعوى انتقالا.