Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 87 /2002

Court
شورى
Number
87/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ أو التنفيذ.

وقد ثبت حصول التبليغ والتنفيذ أيضا. كما لم يقم المستدعي بقطع مهلة المراجعة.