State Council 07/11/2002
شورى حكم رقم : 87 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 87/2002
- Date
- 07/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ أو التنفيذ.
وقد ثبت حصول التبليغ والتنفيذ أيضا. كما لم يقم المستدعي بقطع مهلة المراجعة.