Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
87/2001
Date
13/03/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ قضى القاضي المنفرد بتجريم المدعى عليه، في حين قضت محكمة الاستئناف بكف التعقبات.

يرد التمييز اساسا لعدم مخالفة محكمة الاستئناف للقانون او الخطأ في تفسيره، اذ جاء قرارها في محله القانوني حين قضت بكف التعقبات لعدم توافر النية الجرمية المنصوص عنها في المادة 758 عقوبات بحق المدعى عليه الذي قام بازالة الاتربة التي كانت قد وقعت على عقار المدعي خلال عملية الترميم، اضف الى ذلك حق محكمة الاساس بتقدير الادلة والوقائع.