Rulings

State Council 30/11/1999

شورى حكم رقم : 87 /1999

Court
شورى
Number
87/1999
Date
30/11/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

إن ربط النزاع مع وزير الزراعة وهو مرجع غير مختص بواسطة مكتب الانتاج الحيواني وهو الجهة المختصة يعني تمكن هذا الاخير من الاطلاع على مذكرة ربط النزاع, فتكون الغاية من ربط النزاع متحققة وتقبل الدعوى الادارية.

وتكون الخصومة في الادعاء ضد الدولة صحيحة لانه تم دمج مكتب الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة فانتقلت بالتالي الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المكتب الى الدولة.

ويقبل طلب اعادة الموظف الى الخدمة والاستفادة من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 25 الصادر بتاريخ 2-4-80 لان الانقطاع عن العمل كان بسبب الاحداث الامنية والقرار لم يميز بين الاجراء ولم يحدد مهلة لتقديم الطلب. وبما ان المستدعي تتوفر فيه شروط الادارة الى الخدمة فيحق له تسوية وضعه الوظيفي ولكن لا يستحق الاجر عن فترة انقطاعه عن العمل.