Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/1970
- Date
- 12/05/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
إن الحبس التنفيذي المنصوص عليه في المادة 814 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 72 تاريخ 01-02-1933 وعدم جوازه بالنسبة لمن تجاوز 65 سنة من عمره البالغ (اكثر من 65 سنة) وهو غير عقوبة الحبس عن الجرم الذي يقترفه القاصر.
ان عدم تدوين اسماء اعضاء هيئة المحكمة في محضر ضبط المحاكمة رغم توقيعهم عليه لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية وسببا للنقض.