Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
87/1970
Date
12/05/1970
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

إن الحبس التنفيذي المنصوص عليه في المادة 814 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 72 تاريخ 01-02-1933 وعدم جوازه بالنسبة لمن تجاوز 65 سنة من عمره البالغ (اكثر من 65 سنة) وهو غير عقوبة الحبس عن الجرم الذي يقترفه القاصر.

ان عدم تدوين اسماء اعضاء هيئة المحكمة في محضر ضبط المحاكمة رغم توقيعهم عليه لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية وسببا للنقض.