Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2000
- Date
- 11/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان ابراز مستندات قد تثبت براءة ذمة طالب اعادة المحاكمة لا تثبت بالمقابل براءته من جرم سحب شك دون رصيد، ولا تبرر اعادة المحاكمة (مادة 4/349 اصول جزائية).