Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 87 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
87/2001
Date
17/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد للايجار لان المدعي لم تتوافر لديه صفة الادعاء.

فقد تبين من الافادة العقارية للمأجور بان المدعي ليس المالك ولا صاحب حق استثمار على العقار بل هو زوج المالكة. وحيث ان ورود اسمه كمؤجر عقد الايجار الموقع لمصلحة زوجته المالكة سواء كان بوصفه وكيلا ظاهرا او وكيلا فعليا فان ذلك لا يوليه الصفة لاقامة هذه الدعوى باسمه الشخصي.