Civil Court of Appeal 17/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 87 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 87/2001
- Date
- 17/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد للايجار لان المدعي لم تتوافر لديه صفة الادعاء.
فقد تبين من الافادة العقارية للمأجور بان المدعي ليس المالك ولا صاحب حق استثمار على العقار بل هو زوج المالكة. وحيث ان ورود اسمه كمؤجر عقد الايجار الموقع لمصلحة زوجته المالكة سواء كان بوصفه وكيلا ظاهرا او وكيلا فعليا فان ذلك لا يوليه الصفة لاقامة هذه الدعوى باسمه الشخصي.