Court of Cassation, civil chamber 26/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/2001
- Date
- 26/06/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قرار وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي يمكن استئنافها على حدة، ويكون الاستئناف مقبولا شكلا.
ان رد طلب وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ لا يخضع لاي شرط ولا ضرورة لتعليله لان التنفيذ المعجل صفة ملازمة لبعض القرارات ومنها تلك الصادرة عن قضاء العجلة.