Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2001

Court
تمييز مدني
Number
87/2001
Date
26/06/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان قرار وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي يمكن استئنافها على حدة، ويكون الاستئناف مقبولا شكلا.

ان رد طلب وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ لا يخضع لاي شرط ولا ضرورة لتعليله لان التنفيذ المعجل صفة ملازمة لبعض القرارات ومنها تلك الصادرة عن قضاء العجلة.