Court of Cassation, civil chamber 03/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/2004
- Date
- 03/06/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان دعوى الاشغال غير المشروع للعقار المنصوص عليها في المادة 84 اصول المحاكمات المدنية تكون قابلة للتمييز (م 704 اصول المحاكمات المدنية) ولا تعتبر من دعاوى الايجارات.
لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت قرارا استئنافيا سابقا قضى بالاخلاء عندما اقرت ان الاشغال كان دون مسوغ شرعي وقامت بتحديد بدل الاشغال.
يعود للمحكمة حق تقدير مدى توجب بدل الاشغال ولها ان تأخذ ببعض الادلة دون الاخرى دون ان تكون قد شوهت مضمون المستندات. وعليه يرد السبب التمييزي.
لا يمكن القول بمخالفة القانون عند عدم قيام محكمة الاستئناف بتطبيق قانون الايجارات على مسائل متعلقة بتحديد بدل الاشغال غير المشروع للمسكن. لذا يرد السبب التمييزي.
لا تكون محكمة الاساس عند استعمالها سلطانها المطلق في تقدير الادلة قد افقدت قرارها الاساس القانوني.
يعود لمحكمة الاساس ان تأخذ ببعض تقارير الخبراء دون البعض الآخر لتكوين قناعتها وان تحكم بناء على معلومات عامة لديها دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. باستناده الى اسباب واقعية كافية يكون القرار الاستئنافي معللا تعليلا كافيا ويرد السبب التمييزي.