State Council 30/10/2007
شورى حكم رقم : 87 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 87/2007
- Date
- 30/10/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- بدوي، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم صحة الاستدعاء عملا بأحكام المادتين 72 و76 من نظام مجلس الشورى. وان اغفال تحديد الاسباب القانونية والواقعية يشكل عيبا في الاستدعاء ومخالف للقانون.