Criminal Court 15/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 87/2007
- Date
- 15/03/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال التحقيقات الاولية وتطابق البصمات دخول المتهم ليلا الى المطعم عبر نافذة غير مقفلة بإحكام ومحاولة سرقة اغراض وعدم اتمام السرقة بسبب مداهمة الجيش اللبناني للمكان. يجرم المتهم سندا للمادتين 639 و640 معطوفتين على المادة 201 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض الى اشغال شاقة 7 سنوات. يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة اشغالا شاقة 3 سنوات.