Rulings

Criminal Court 15/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
87/2007
Date
15/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال التحقيقات الاولية وتطابق البصمات دخول المتهم ليلا الى المطعم عبر نافذة غير مقفلة بإحكام ومحاولة سرقة اغراض وعدم اتمام السرقة بسبب مداهمة الجيش اللبناني للمكان. يجرم المتهم سندا للمادتين 639 و640 معطوفتين على المادة 201 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض الى اشغال شاقة 7 سنوات. يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة اشغالا شاقة 3 سنوات.