Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2010
- Date
- 30/03/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية لان كاتب المحكمة، وان لم يوقع على صفحات الحكم كلها، الا انه وقّع على الصفحة الاخيرة الى جانب توقيع رئيس المحكمة والمستشارين. يعتبر الحكم صادرا حسب الاصول ويرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني في الحكم (المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ز))، وان التجريم بجرم الاتجار بالمخدرات قد استند الى اسباب واقعية وادلة كافية للادانة.
ان افادة الظنين قد ظهرت في الحكم وانما حق تقديرها والاستناد اليها او عدمه يعود الى محكمة الجنايات دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به .
ان تجاوز القرار الاتهامي غير جائز لناحية الوقائع الواردة فيه، وانما يعود لمحكمة الجنايات ان تغير الوصف القانوني للافعال الواردة في القرار الاتهامي دون ان يكون في ذلك اي مخالفة للقانون. ان تغيير الوصف القانوني للجرم هو من صلاحية محكمة الجنايات. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم استناد المحكمة الى افادة الظنين التي انكر فيها معرفته بالمتهم وتجريم المتهم بالرغم من ذلك لا يعتبر تشويها للوقائع، اذ يعود لمحكمة الجنايات ان تقدّر الوقائع وتقيم الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار.