Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2006
- Date
- 13/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان عدم اعطاء المتهم الكلام الاخير واغفال احد اسباب الدفاع التي ادلى بها وعدم تحديد ماهية المواد الجرمية والتدوين الملتبس لمطالب الدفاع، ان ذلك كله يعتبر مخالفة للمادتين 274 و272 من اصول المحاكمات الجزائية وخرقا لحقوق الدفاع. يقتضي نقض القرار المطعون فيه.