Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
87/2006
Date
13/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم اعطاء المتهم الكلام الاخير واغفال احد اسباب الدفاع التي ادلى بها وعدم تحديد ماهية المواد الجرمية والتدوين الملتبس لمطالب الدفاع، ان ذلك كله يعتبر مخالفة للمادتين 274 و272 من اصول المحاكمات الجزائية وخرقا لحقوق الدفاع. يقتضي نقض القرار المطعون فيه.