Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2008
- Date
- 26/05/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 مخدرات. ان القرار قد استند الى اثبات كاف وعلل بما فيه الكفاية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع وقد عرضت الوقائع وعلل القرار بشكل كاف. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم الاستماع الى شاهد لا يعتبر مخالفة للقانون بل يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ومن سلطة استنسابية ان تستمع الى الشهود او لا تستمع اليهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.