Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
87/2008
Date
26/05/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 مخدرات. ان القرار قد استند الى اثبات كاف وعلل بما فيه الكفاية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع وقد عرضت الوقائع وعلل القرار بشكل كاف. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاستماع الى شاهد لا يعتبر مخالفة للقانون بل يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ومن سلطة استنسابية ان تستمع الى الشهود او لا تستمع اليهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.