Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
87/2008
Date
17/04/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. ان الشهادة التي استند اليها للادانة بعد ضم الدعويين التي اعطيت في ملف الدعوى المضمومة، قد نوقشت من خلال تلاوتها عند تلاوة اوراق الدعوى كافة وكذلك القرار الاتهامي. لقد وضعت الشهادة موضع المناقشة العلنية والشفاهية ويرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة لحق الدفاع في القرار المطعون فيه. لقد تمت دعوة الشاهد ثم عادت المحكمة وصرفت النظر ضمنا عن استماعه وذلك من صلاحية رئيس المحكمة الذي له سلطة استنسابية في استماع الشهود وليس مخالفا للقانون. ان الشهادة قد نوقشت وتليت علنا ولم يعترض المميز على صرف النظر عن الاستماع الى الشاهد بل كان هو من طلب ذلك. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان المحكمة قد استندت الى قرارين اتهاميين بعد ان ضمت الدعويين وحددت الجرائم على اساس القرارين المذكورين وبالتالي لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية ولا اغفال للقرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات قد استند الى اساس قانوني صحيح هو ضبط المخدرات وافادة ظنين وتصرفات المتهم الذي اتى لتسليم المخدرات. لقد تم تبيان اسباب الادانة وعلل القرار بما فيه الكفاية للوصول الى النتيجة القانونية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير المادة القانونية وتطبيقها. ان الجرم قد تناول ترويج الحشيشة والكوكايين وهي مواد محظورة وتطبق على ترويجها المادة 125 مخدرات وليس المادة 126 مخدرات كما ورد في القرار. لا ينقض القرار وانما يعدل عملا بمبدأ العقوبة المستحقة المنصوص عليها في المادة 300 اصول المحاكمات الجزائية، والتي هي نفسها في المادتين وتطبق المادة 125 مخدرات المذكورة.