Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2006

Court
تمييز مدني
Number
87/2006
Date
27/06/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وفقدان الاساس القانوني لعدم ثبوت تاريخ تبليغ كتاب الانذار الى المميز عليه من قبل المميز. وقضت بان الصرف من الخدمة هو صرف تعسفي لانه لم يثبت بان المميز عليه ارتكب مخالفات مسلكية جسيمة اثناء فترة عمله. وقبلت الفرعين الثاني والثالث من السبب التمييزي الثالث المبنيين على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة وتشويه مضمون المستندات وذلك باعتماد الافادة بالراتب الشهري دون وضعها قيد المناقشة امام مجلس العمل التحكيمي وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 57 من قانون العمل والمادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي وقضت باعتبار العمولة جزءا لا يتجزأ من اجر العامل استنادا الى اعتراف المميز. وقبلت السبب التمييزي الاول الطارىء المبني على مخالفة المادة 59 من قانون العمل ونقضت السبب التمييزي الاول حيث تراجع المميز عليه عن افادته بالراتب وقبلت السبب التمييزي الثاني الطارىء المبني على اغفال البت بالمطالبة المتعلقة ببدل الاجازة السنوية وبدل النقل وبدل الشهر الثالث عشر والفادة القانونية وحبس المميز وتقديمه لمخالفته قانون العمل عن سوء نية والاساءة في استعمال حق الدفاع تطبيقا للمادتين 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وقبلت الفرع الثاني من السبب التمييزي الاول والسبب التمييزي الثاني المقدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاغفاله البت بطلب الزام المدعى عليه بتصحيح تصريحه عن المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للراتب الشهري الاخير ودفع الاشتراكات وزيادات التأخير عن اشتراكات الجزء الاخير من الراتب غير المصرح عنه.

وقضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها جزئيا القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتجديد مقدار التعويض مما يعادل راتب 12 شهرا. واعتبار بان العمولة هي جزء لا يتجزأ من راتب المدعي وان بدل النقل وبدل الاجازة السنوية وراتب الشهر الثالث عشر لا يدخلون ضمن مفهوم الاجر وردت طلب تطبيق المواد القانونية التي تجيز حبس المميز لاساءته في تطبيق قانون العمل وبسريان الفائدة القانونية على التعويض ابتداء من تاريخ صدور الحكم النهائي.

وقضت لتحديد مقدار الراتب الاخير للمدعي بتعيين خبير محاسبة وكلفته بالاطلاع على اوراق الملف والكشف على جداول رواتب اجراء المميز ومحاسبته والاستماع الى الشهود والى افادة محاسب المميز وتحديد الوظيفة التي شغلها المدعي لدى المدعى عليه وتحديد الراتب الاساسي الذي كان يقبضه في السنة الاخيرة قبل صرفه من الخدمة وبيان ما اذا كان يقبض عمولة اضافية.