Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
87/2006
Date
21/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تطبيق خاطئا للمادة 672 عقوبات. ان المادة المذكورة هي مادة مشددة لجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادتين 670 و671 عقوبات وبالتالي يتوجب لتحقق عناصر الجرم ان يتوافر الانذار. بانتفاء الانذار بالدفع ينتفي الجرم. ان القرار الصادر بوقف التعقبات هو في محله القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.