Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2006
- Date
- 21/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا تطبيق خاطئا للمادة 672 عقوبات. ان المادة المذكورة هي مادة مشددة لجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادتين 670 و671 عقوبات وبالتالي يتوجب لتحقق عناصر الجرم ان يتوافر الانذار. بانتفاء الانذار بالدفع ينتفي الجرم. ان القرار الصادر بوقف التعقبات هو في محله القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.