Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
87/2008
Date
26/06/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
سلامة، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه متناقض من حيث التعليل الذي قضى بعدم الادانة بتعاطي المخدرات من جهة والفقرة الحكمية التي ادانت المتهم بالجرم نفسه من جهة اخرى. يتوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية.