Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2008
- Date
- 26/06/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- سلامة، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه متناقض من حيث التعليل الذي قضى بعدم الادانة بتعاطي المخدرات من جهة والفقرة الحكمية التي ادانت المتهم بالجرم نفسه من جهة اخرى. يتوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية.