Court of Cassation, civil chamber 09/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/2010
- Date
- 09/11/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية وذلك لعدم تبيان كيفية المخالفة في مسألة تحديد راتب المصروف من عمله للقول بالحكم اكثر مما هو مطلوب، وذلك بعد ان تبين للمحكمة من خلال تقرير الخبير المكلف وبعد تدقيقه في السجلات الرسمية للشركة ان الراتب الاخير للمصروف من عمله هو 900 دولار اميركي وليس كما تدعي الشركة 350 دولار اميركي، مما استوجب رد السبب التمييزي.
الا ان محكمة التمييز قبلت السبب التمييزي لناحية إحتساب بدل الساعات الاضافية للمصروف من العمل لتشويه المحكمة مضمون المستندات واجتزاءها وذلك لإقرار المصروف بالذات ان الساعات الاضافية التي امنها لدى الشركة لن تزيد حتما عن القيمة المدفوعة له، وان لا داعي لتكليفها بإبراز بطاقات دوام العمل. وحيث ان القرار في قضائه رغم ذلك ببدل الساعات الاضافية يكون قد خالف قواعد الاثبات وشوه مضمون المستندات، مما استوجب قبول السبب التمييزي.