Criminal Court 15/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 87/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ابرأت محكمة الجنايات المتتهم في جناية التدخل في سرقة سيارة عبر الاتفاق المسبق على تصريف المسروق وتشديد عزمته الفاعل ومساعدته وذلك لعدم كفاية الدليل، وادانته بجريمة الاحتيال كونه استلم السيارة عن طريق المناورت الاحتيالية ولم يأخذها خفية او عنوة. كما ادانته بجناية تزوير مستند رسمي لاقدامه على تزوير رخصة سيارة.