Rulings

Criminal Court 15/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
87/2012
Date
15/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ابرأت محكمة الجنايات المتتهم في جناية التدخل في سرقة سيارة عبر الاتفاق المسبق على تصريف المسروق وتشديد عزمته الفاعل ومساعدته وذلك لعدم كفاية الدليل، وادانته بجريمة الاحتيال كونه استلم السيارة عن طريق المناورت الاحتيالية ولم يأخذها خفية او عنوة. كما ادانته بجناية تزوير مستند رسمي لاقدامه على تزوير رخصة سيارة.