Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
87/2013
Date
26/02/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات لاقراره ببيع المخدرات لغيره ولترويج قريبه المخدرات لصالحه ولاسبقياته الجرمية، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.