Court of Cassation, civil chamber 04/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/2012
- Date
- 04/12/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي بتجديد فقدان الدين استنادا الى الكتابين الصادرين بتاريخ 24/09/1990 بعكس الاقرار القضائي. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات والوقائع معتبرة بان المبلغ المدفوع هو تحصيل لدين وليس عقد بيع وقائيا. وبعدم وجود شراكة فعلية بين المتنازعين مستندة الى عبارة ان البضاعة تم تسلمها على سبيل الامانة.
Cited