Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2012

Court
تمييز مدني
Number
87/2012
Date
04/12/2012
President
سامي منصور
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي بتجديد فقدان الدين استنادا الى الكتابين الصادرين بتاريخ 24/09/1990 بعكس الاقرار القضائي. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات والوقائع معتبرة بان المبلغ المدفوع هو تحصيل لدين وليس عقد بيع وقائيا. وبعدم وجود شراكة فعلية بين المتنازعين مستندة الى عبارة ان البضاعة تم تسلمها على سبيل الامانة.

Cited

Texts it relies on