Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2009

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2009

Court
تمييز مدني
Number
87/2009
Date
10/11/2009
President
سامي منصور
Members
الطويل، خوري
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المواد 718 و721 و731 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك لعدم تضمنه طلبات للمميز في مرحلة ما بعد النقض وعدم تصحيح هذا العيب واكمال ضمن المهلة القانونية.