Court of Cassation, civil chamber 10/11/2009
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/2009
- Date
- 10/11/2009
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، خوري
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المواد 718 و721 و731 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك لعدم تضمنه طلبات للمميز في مرحلة ما بعد النقض وعدم تصحيح هذا العيب واكمال ضمن المهلة القانونية.