Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2014

Court
تمييز مدني
Number
87/2014
Date
24/06/2014
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت عدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه ويتعلق بدعوى الايجارات بموضوع اسقاط من حق التمديد للطعن به تمييزا معللة ذلك بانه لا يصح المزج بين قواعد القانون الخاص الاساسية من اجراءات التقاضي العادية الواردة في القانون العام المخالفة لاصوله وان اقامة الدعوى في ظل تواصل العمل بقانون 160/92 يجعلها خاضعة في فعلها لاحكامه الموضوعية والاجرائية من غير تفريق بينها وبالنتيجة وصوب اخضاع الطعن التمييزي للاصول المبنية في المادة 21 من هذا القانون التي تنص على ان القرار الاستئنافي لا يقبل التمييز ما لم يكن النزاع قد انصب على حالة من حالات الاسقاط من حق التمديد وتعارض في فصلها مع الحكم الابتدائي الامر الغير متوفر في الدعوى الحاضرة كون القرار الاستئنافي المطعون فيه قد صدق الحكم الابتدائي مما يجعله بالنتيجة بمنأى عن الطعن التمييزي.