Civil Court of Appeal 20/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 870 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 870/1994
- Date
- 20/11/1994
- President
- سماحة
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
ان عقد العقد الجاري على مؤسسة تجارية يعتبر عقد استثمار مؤسسة تجارية وليس عقد ايجار عادي.
ان تحديد طبيعة العقد يرتكز على اعطاء المؤسسة التجارية صفتها من خلال عناصرها واهم هذه العناصر هو عنصر الزبائن (مادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 تاريخ 11-07-1967).
ان فقدان الفندق تجهيزاته واقفاله لفترة مؤقتة من اجل انجاز اصلاحه لا يؤدي الى زواله وذلك لعدم فقدانه عنصر الزبائن وان عدم تسجيل المؤسسة التجارية لا يغيرّ من طبيعتها القانونية ويبقى عقد الاستثمار منتجا لمفاعيله القانونية وواجب التنفيذ.