Rulings

Civil Court of Appeal 20/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 870 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
870/1994
Date
20/11/1994
President
سماحة
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

ان عقد العقد الجاري على مؤسسة تجارية يعتبر عقد استثمار مؤسسة تجارية وليس عقد ايجار عادي.

ان تحديد طبيعة العقد يرتكز على اعطاء المؤسسة التجارية صفتها من خلال عناصرها واهم هذه العناصر هو عنصر الزبائن (مادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 تاريخ 11-07-1967).

ان فقدان الفندق تجهيزاته واقفاله لفترة مؤقتة من اجل انجاز اصلاحه لا يؤدي الى زواله وذلك لعدم فقدانه عنصر الزبائن وان عدم تسجيل المؤسسة التجارية لا يغيرّ من طبيعتها القانونية ويبقى عقد الاستثمار منتجا لمفاعيله القانونية وواجب التنفيذ.