Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 871 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
871/1999
Date
01/07/1999
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان توقيع الاستحضار الابتدائي من محام غير وكيل لعدم صحة وكالته وعدم قانونيتها بجعل الاستحضار المذكور باطلا وبالتالي الحكم الابتدائي باطلا ايضا.

في حالة بطلان الحكم لمخالفة اجراءات المحاكمة لا يكون من صلاحية محكمة الاستئناف نشر الدعوى والنظر في موضوعها ولا امكانية لتصحيح الخصومة وانما تعتبر المنازعة كانها لم تتكون في المرحلة الابتدائية.