Civil Court of Appeal 01/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 871 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 871/1999
- Date
- 01/07/1999
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان توقيع الاستحضار الابتدائي من محام غير وكيل لعدم صحة وكالته وعدم قانونيتها بجعل الاستحضار المذكور باطلا وبالتالي الحكم الابتدائي باطلا ايضا.
في حالة بطلان الحكم لمخالفة اجراءات المحاكمة لا يكون من صلاحية محكمة الاستئناف نشر الدعوى والنظر في موضوعها ولا امكانية لتصحيح الخصومة وانما تعتبر المنازعة كانها لم تتكون في المرحلة الابتدائية.