Civil Court of Appeal 16/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 872 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 872/2001
- Date
- 16/05/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بان القرار الصادر عن الهيئة العامة للجمعية والمتعلق بانتساب عضو اليها جاء متطابقا مع احكام النظام الاساسي ولو جاء متعارضا مع النظام الداخلي للجمعية.