Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 872 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
872/2001
Date
16/05/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بان القرار الصادر عن الهيئة العامة للجمعية والمتعلق بانتساب عضو اليها جاء متطابقا مع احكام النظام الاساسي ولو جاء متعارضا مع النظام الداخلي للجمعية.