Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 872 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 872
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يعود امر البت بالدعاوى المدنية او التجارية الى المحاكم المدنية ذات الاختصاص الشامل، التي اعتبرت ان لها حق اعطاء الوصف الحقيقي للعقد ان الوكالة موضوع النزاع هي وكالة عادية وليست وكالة غير قابلة للعزل وان وهذه الوكالة انتهت بعزل الوكيل بعد تبليغه العزل من موكلته وعن السبب الاخير قضت بابطال سند الدين بفقدان السبب الصحيح ولعدم نشوئه اصلا لانه سند وهمي انشأه الوكيل دون علم موكله وهذا ما استثبتته محكمة الاستئناف المدنية.