Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 872 /0

Court
إستئناف مدني
Number
872
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يعود امر البت بالدعاوى المدنية او التجارية الى المحاكم المدنية ذات الاختصاص الشامل، التي اعتبرت ان لها حق اعطاء الوصف الحقيقي للعقد ان الوكالة موضوع النزاع هي وكالة عادية وليست وكالة غير قابلة للعزل وان وهذه الوكالة انتهت بعزل الوكيل بعد تبليغه العزل من موكلته وعن السبب الاخير قضت بابطال سند الدين بفقدان السبب الصحيح ولعدم نشوئه اصلا لانه سند وهمي انشأه الوكيل دون علم موكله وهذا ما استثبتته محكمة الاستئناف المدنية.