Civil Court of Appeal 14/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 874 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 874/1994
- Date
- 14/11/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم القاضي باعلان الافلاس اذا ثبت تسديد المفلس للدين، وصرّح وكيل التفليسة بانتفاء وجود دائنين لها، مما يثبت ملاءته وعدم توقّفه عن الدفع، ولا تتوافر شروط اعلان الافلاس.