Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 874 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
874/1998
Date
25/06/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة بوجود التعدي الواضح على الحق المشروع (م 579 ام م). وان وفاة المستأجر وإشغال ابنه الذي كان مستأجرا لنفس المأجور بايجار متدني يؤدي الى القول بوجود التعدي على حقوق المؤجر. ويرد الادلاء بوجود عقد ايجار ضمني بين المستاجر والمؤجر لعدم اثبات هذا العقد باي من طرق الاثبات ويعطي قاضي العجلة صلاحية اخلاء المأجور من شاغله.