Civil Court of Appeal 25/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 874 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 874/1998
- Date
- 25/06/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة بوجود التعدي الواضح على الحق المشروع (م 579 ام م). وان وفاة المستأجر وإشغال ابنه الذي كان مستأجرا لنفس المأجور بايجار متدني يؤدي الى القول بوجود التعدي على حقوق المؤجر. ويرد الادلاء بوجود عقد ايجار ضمني بين المستاجر والمؤجر لعدم اثبات هذا العقد باي من طرق الاثبات ويعطي قاضي العجلة صلاحية اخلاء المأجور من شاغله.