Rulings

Civil Court of Appeal 14/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 874 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
874/1994
Date
14/11/1994
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان اثبات ملاءة التاجر المدين وايفاءه لديونه وعدم مناقشة ذلك من قبل الخصم يؤدي الى عدم توافر عنصر اساسي لاعلان الافلاس وهو التوقف عن الدفع.

يتوجب فسخ الحكم القاضي باعلان الافلاس.