Civil Court of Appeal 14/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 874 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 874/1994
- Date
- 14/11/1994
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان اثبات ملاءة التاجر المدين وايفاءه لديونه وعدم مناقشة ذلك من قبل الخصم يؤدي الى عدم توافر عنصر اساسي لاعلان الافلاس وهو التوقف عن الدفع.
يتوجب فسخ الحكم القاضي باعلان الافلاس.