Civil Court of Appeal 25/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 874 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 874/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر الاجنبي من حق التمديد القانوني باثبات تركه للمأجور بشكل متواصل لاكثر من ستة اشهر (الفقرة ح مادة 10 من القانون 160/92).
ان اثبات ترك المأجور قد حصل بشهادة الشهود وتقرير الخبير الذي نص على ان المستأجر تردد على المأجور للزيارة فقط ومقطوعية الكهرباء كانت منتفية في مرحلة من المراحل. بعدم اثبات المستأجر العكس يسقط حقه في التمديد القانوني.