Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 874 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
874/2002
Date
25/04/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر الاجنبي من حق التمديد القانوني باثبات تركه للمأجور بشكل متواصل لاكثر من ستة اشهر (الفقرة ح مادة 10 من القانون 160/92).

ان اثبات ترك المأجور قد حصل بشهادة الشهود وتقرير الخبير الذي نص على ان المستأجر تردد على المأجور للزيارة فقط ومقطوعية الكهرباء كانت منتفية في مرحلة من المراحل. بعدم اثبات المستأجر العكس يسقط حقه في التمديد القانوني.