Civil Court of Appeal 17/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 875 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 875/2001
- Date
- 17/05/2001
- Source
- Lebanese University
ان قرارات وقف التنفيذ هي من القرارات المؤقتة التي تتخذ وفقا لظاهر الحال.
ان اعتراف المدين بتوجب جزء من الدين بذمته اضافة الى رد دعواه الجزائية التي ادعى فيها بتزوير توقيعه على الشيكات مما يثبت سوء نيته، ان كل ذلك لا يبرر اصدار قرار بالرجوع عن رد طلب وقف التنفيذ.
يقتضي تصديق القرار المستأنف.