Rulings

Civil Court of Appeal 17/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 875 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
875/2001
Date
17/05/2001
Source
Lebanese University

ان قرارات وقف التنفيذ هي من القرارات المؤقتة التي تتخذ وفقا لظاهر الحال.

ان اعتراف المدين بتوجب جزء من الدين بذمته اضافة الى رد دعواه الجزائية التي ادعى فيها بتزوير توقيعه على الشيكات مما يثبت سوء نيته، ان كل ذلك لا يبرر اصدار قرار بالرجوع عن رد طلب وقف التنفيذ.

يقتضي تصديق القرار المستأنف.