Rulings

Civil Court of Appeal 18/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 877 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
877/2000
Date
18/07/2000
President
نزيه طربيه
Members
النويري، بخعازي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب سقوط الدين بمرور الزمن تطبيقا للمادة 303 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 وقضت بايفائه بعد ترصيد الحساب الذي وافق المدين على صحة باعتبار ان الدين ناجم عن حساب جار بين الفريقين وقد ثبت ذلك من خلال الدفاتر التجاري التي تمسكها اصولا الجهة المدعية.