Civil Court of Appeal 18/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 877 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 877/2000
- Date
- 18/07/2000
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب سقوط الدين بمرور الزمن تطبيقا للمادة 303 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 وقضت بايفائه بعد ترصيد الحساب الذي وافق المدين على صحة باعتبار ان الدين ناجم عن حساب جار بين الفريقين وقد ثبت ذلك من خلال الدفاتر التجاري التي تمسكها اصولا الجهة المدعية.