Civil Court of Appeal 25/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 878 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 878/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
بتنازل المدعي عن الدعوى يقتضي الحكم بتدوين التنازل وبالغاء جميع اجراءات المحاكمة.