Civil Court of Appeal 25/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 879 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 879/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني وفقا للفقرة (و) المادة (10) قانون الايجارات رقم 160/92 اذا ثبت تركه للمأجور دون انقطاع دون اسباب امنية.
وان اثبات اقامة المدعى عليه خارج لبنان وعدم تردده الى المأجور وبالتالي عدم قطعه مهلة الاسقاط يجعل حقه بالتمديد القانوني ساقطا.