Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 879 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
879/2002
Date
25/04/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني وفقا للفقرة (و) المادة (10) قانون الايجارات رقم 160/92 اذا ثبت تركه للمأجور دون انقطاع دون اسباب امنية.

وان اثبات اقامة المدعى عليه خارج لبنان وعدم تردده الى المأجور وبالتالي عدم قطعه مهلة الاسقاط يجعل حقه بالتمديد القانوني ساقطا.