Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
88/2004
Date
03/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان اقامة دعوى استعمال المزور قبل صدور حكم مدني يثبت تزوير المستندات، يفترض سؤ النية لاستباقه الحكم المدني ونتائجه.

ان عناصر الافتراء متوافرة ويصدق الحكم الذي قضى بالتعويض الشخصي عن جرم الافتراء.