Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2004
- Date
- 03/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان اقامة دعوى استعمال المزور قبل صدور حكم مدني يثبت تزوير المستندات، يفترض سؤ النية لاستباقه الحكم المدني ونتائجه.
ان عناصر الافتراء متوافرة ويصدق الحكم الذي قضى بالتعويض الشخصي عن جرم الافتراء.