Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2004
- Date
- 29/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لناحية اعتماد المحكمة قيد عقاري غير منجز واهمالها في التركيز على تصرف المميز هو في غير موقعه القانوني لان المحكمة وبما لها من سلطان مطلق باستثبات الوقائع وتقدير الادلة الموجودة في الملف واستجوابها وسماعها للشهود ارتأت ان المميز عليه يملك حصة شائعة في عقار غير ممسوح، وبالتالي لا تكون المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مطبّقة، اي ان شروط الجرم المقصود بنص هذه المادة تكون غير متوافرة، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لناحية عدم اعتبار المحكمة النزاع الواقع حول حصة في ملك عقاري شائع بالجرم الجزائي هو في غير موقعه القانوني السليم لان الحصة العقارية المتنازع عليها تقع في ملكية شائعة وقد وضع الشريك يده على جزء من العقار، وبالتالي فان النزاع على الحصة الموضوعة اليد عليها هو نزاع مدني محض، وبالتالي لا توافر للعنصر الجرمي، وتكون المحكمة بنحوها هذا المنحى قد طبّقت القانون بشكل سليم حسبما تنص عليه المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.