State Council 27/10/2005
شورى حكم رقم : 88 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 88/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والقاضي بحسم البدل التعاقدي لطبيب متعاقد مع وزارة الصحة العامة عن عشرة ايام تأديبيا، لانه قرار صحيح لم يخالف الاصول القانونية وحقوق الدفاع التي تمّت مراعاتها بالنسبة للمستدعي بحيث اتيح له المجال للاطلاع على ما نسب اليه والاطلاع على محتويات ملفه والدفاع عن نفسه خطيا وفق ما هو مطلوب قانونا، وقد اهمل واجباته الوظيفية بصفته طبيب مراقب في مستشفى الحياة بحيث انه خالف المادة 9 من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24-06-1978 المتعلّق بنظام التعاقد في وزارة الصحة العامة، فقام باجراء عمليات جراحية في المستشفى التي يتولى مراقبتها ولم يتفقّد المرضى الذين يتلقّون العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة ولم يدوّن تواريخ دخول المرضى وخروجهم على بطاقات التغطية، ولم يراقب تمديد مهل استشفاء المرضى ويوقّع عليها، فيكون بذلك قد خالف واجب عدم تعاطي اي عمل مأجور او مهنة مأجورة طيلة مدة العقد.