Rulings

State Council 04/11/2004

شورى حكم رقم : 88 /2004

Court
شورى
Number
88/2004
Date
04/11/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، المجذوب
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في قرية شعت- قضاء بعلبك، لان الانتخاب جرى وفقا للاصول وغير مخالف للقانون.

فقد ثبت توافر اهلية المرشحين لعضوية مجلس البلدية وفقا للمادة 27 من قانون البلديات والقانون رقم 665/97. وثبتت معرفتهم القراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي أجري لهم.