Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2005
- Date
- 24/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب فقدان احد شروطه القانونية الشكلية، وفي هذه الدعوى فان محامي المدعي لم يبرز وكالته الاصلية، ولا حتى صورة عنها مصدقة رسميا من المرجع المختص، ما يناقض مضمون المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهذا ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.