Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
88/2005
Date
24/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب فقدان احد شروطه القانونية الشكلية، وفي هذه الدعوى فان محامي المدعي لم يبرز وكالته الاصلية، ولا حتى صورة عنها مصدقة رسميا من المرجع المختص، ما يناقض مضمون المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهذا ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.